يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل:
بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمرًا رابعًا وهو الحيض.
والأصل في ذلك ما (رواه الإمام أحمد وأبو داود) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أخرجه أحمد 2 / 180، 187، وأبو داود 1 / 334، برقم (495) والدارقطني 1 / 230- 231، وابن أبي شيبة 1 / 347، والحاكم 1 / 197، والبيهقي 2 / 229، 3، 84) "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع".
وما (روته عائشة) رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أخرجه أحمد 6 / 100- 101، 101، 144، وأبو داود 4 / 558، برقم (4398) والنسائي 6 / 156 برقم (3432) وابن ماجه 1 / 658 برقم (2041) والدارمي 2 / 171، وابن حبان 1 / 355، برقم (142)، والحاكم 2 / 59، وابن الجارود (غوث المكدود...) 1 / 149 برقم (148) "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (رواه الإمام أحمد) وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.