حكم الذبح للقارن والمتمتع
يجب على القارن والمتمتع أن يذبح شاة أو سبع بقرة ، أو سبع ناقة ، والحرم كله مكان للذبح... والسنة أن يكون الذبح يوم النحر . قال تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
والتمتع في اللغة وفي عرف الصحابة يشمل القران والتمتع اللذين اصطلح عليهما الفقهاء . والهدي اسم لما يذبح من النعم (الإبل والبقر والغنم) على جهة القربة إلى الحرم .
هذا والذبح للمفرد بالحج سنة وليس واجبا كما أنه سنة لمن اعتمر عند بعضهم .