مكروهات الطواف
يكره في الطواف ترك سنة من السنن ، ويكره المبالغة في الإسراع في الرمل ، ويكره الأكل والشرب ، وكراهة الشرب أخف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء أثناء الطواف ، ويكره للطائف أن يضع يده على فمه ، وأن يشبك أصابعه أو يفرقع بها ، وأن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح ، أو وهو شديد التوقان إلى الأكل ، شأنه في ذلك شأن الصلاة ، ويكره الكلام بغير ذكر الله ، ويكره إنشاد الشعر إلا ما قل ، وبيع وشراء ، وأن يطوف شخص عن غيره قبل أن يطوف عن نفسه . ا هـ والله أعلم .
أنواع الطواف
الطواف أربعة أنواع هما طواف الإفاضة ، وطواف القدوم ، وطواف الوداع ، وطواف التطوع ، وإليك تفصيلا عن كل واحد منها .
(1) طواف الإفاضة حكمه ووقته
طواف الإفاضة هو طواف الركن ، ويسمى : طواف الزيارة أيضا يعني : زيارة مكة وهو مجمع على ركنيته لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق
غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط كما سبق ذكره .
ويدخل وقته بطلوع فجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية ، وقال الشافعي وأحمد : يدخل وقته بمضي نصف ليلة النحر ، ولا آخر لوقته ، فإن وقته العمر كله ، ولكن يجب فعله في يوم من أيام النحر عند الأحناف ، أو في يوم من أيام ذي الحجة عند المالكية ، فإن أخره كره وعليه دم وفعله يوم النحر أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : أفاض (طاف) يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي ، فيسن الطواف في هذا اليوم .
(2) طواف القدوم
ويسمى : طواف التحية ، وهو سنة عند غير المالكية كما سبق ، وهو تحية الكعبة خاص بها ولو كان الداخل غير محرم إلا أن خاف فوات المكتوبة أو الجماعة ، أو سنة راتبة أو الوتر فيصلي ما ذكر ثم يطوف .
وقال مالك وبعض الشافعية : طواف القدوم واجب على كل من قدم مكة محرما بالحج من الحل ، ولو كان مقيما بمكة ثم خرج إليه .
وأما من أحرم بالحج من الحرم فليس عليه طواف قدوم ، ومن أحرم بالعمرة كذلك..، لأن طوافه يكون ركن العمرة ، ولا يجب طواف القدوم على الناسي ، ولا على الحائض أو النفساء أو المغمى عليه أو المجنون ، وكذلك على من ضاق وقته على أعمال الحج بحيث لو اشتغل بطواف القدوم لفاته الحج .
(3) طواف الوداع ووقته
ويسمى : طواف الصدر بفتح الصاد والدال ، وطواف آخر العهد بالبيت ، وهو الطواف عند إرادة السفر من مكة .
وحكمه الوجوب على غير الحائض والمكي - وهو المقيم داخل المواقيت - وذلك عند الأحناف والشافعية والحنابلة ، لحديث ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أخرجه الشيخان .
وقال مالك : طواف الوداع سنة ، وهو قول للشافعي ، وليس على المعتمر طواف وداع كما أنه ليس عليه طواف قدوم . وطواف الوداع وقته المستحب عند إرادة السفر ، بمعنى أنما يسافر بعد الطواف مباشرة ، وهذا مجمع عليه .
ويجوز عند الأحناف أن يطوف للوداع بعد طواف الزيارة ، وبقاؤه بمكة بعد ذلك لا يضر ما دام لم ينو الإقامة .
وقال الآخرون : شرط الاعتداد بطواف الوداع ألا يقيم بعده لشغل غير أسباب الخروج ، فإن مكث لشغل غير أسباب الخروج مثل زيارة صديق وعيادة مريض وقضاء دين فعليه إعادة الطواف ، وإن مكث بسبب إعداد للخروج مثل شراء الزاد ، وشد الرحل ، ووضع الأمتعة في السيارة ، وتعبئتها بالبنزين فلا شيء عليه .
ومن خرج ولم يطف فعليه أن يرجع إن كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر ، فإن كان أكثر لا يرجع ، وعليه أن يرسل دما ليذبح في مكة ، وكذلك إن منعه عذر عن الرجوع كأن خاف فوت القافلة ، أو التضرر من ظلام الليل ، وهذا عند من يرى وجوب طواف الوداع .
والأصح أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج ، بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة تعظيما للحرم . والله أعلم