شروط الطواف
لكي يكون الطواف صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية فيه :
(1) الطهارة من الحدث والنجس
فالطواف لا يصح من محدث حدثا أصغر أو أكبر ، فلا يصح من غير المتوضئ ، ولا يصح من غير المغتسل ، إن كان الغسل واجبا عليه لجنابة ، أو فراغ من حيض أو نفاس ، وكذلك لا يصح الطواف من إنسان نجس الثوب ، أو مر على مكان نجس أثناء الطواف ، أو كان على بدنه نجاسة ، ولو كان ذلك سهوا .
وهذا هو قول مالك والشافعي والجمهور ، وهو مشهور مذهب أحمد .
وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليه وسلم للحائض ، وهي عائشة أم المؤمنين ، رضي الله عنها : إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي (الحديث) أخرجه مسلم .
وقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم وقالت عائشة رضي الله عنها : إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت (الحديث) أخرجه الشيخان .
وقال الأحناف : الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف ، فلو طاف محدثا حدثا أصغر ، صح طوافه ولزمه شاة ، وإن طاف جنبا أو حائضا ، أو نفساء صح الطواف ولزمه بدنة (ناقة) ويعيد الطواف ما دام بمكة ، وذلك لأن هذه الطهارة عندهم واجبة وليست شرطا كما سبق ، (والواجب عندهم منزلته أعلى من السنة وأقل من الفرض والركن وتركه لا يبطل الصلاة) . وهذا القول رواية لأحمد أيضا .
وأما الطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان فهي سنة مؤكدة عند الأحناف لا تجبر بدم ولا بغيره .
والظاهرية على رأسهم داود وابن حزم : يرون أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، ومن النجاسات في الثوب والبدن والمكان سنة عند الطواف وليس شيء شرطا إلا شيء واحد هو الطهارة من الحيض ، حيث ورد النص فيه صحيحا صريحا مفيدا للوجوب ، وما عدا ذلك فلا دليل عليه يفيد الوجوب فضلا عن الشرطية .
(2) ستر العورة
من شروط الطواف ستر العورة عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم والجمهور لحديث : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان أخرجه الشيخان والنسائي وكان هذا سنة تسع من الهجرة .
وقال الأحناف : ستر العورة عند الطواف واجب ، تجبر مخالفته بدم .
(3) النية
طواف الوداع ، وطواف التطوع يشترط فيهما النية بالإجماع . أما طواف الإفاضة (الركن) وطواف العمرة ، فإن الأحناف ومالكا والشافعي يقولون : إن النية ليست شرطا فيهما ، لأن نية النسك ، (أي : الحج أو العمرة) تسري على هذا الطواف مثل الوقوف بعرفة .
(4) تكملة الأشواط سبعة
يشترط أن يكون الطواف سبعة أشواط ، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي إليه ، ولو ترك الطائف خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، وإن انصرف عن مكة لا يجبر بدم ولا بغيره . وهذا عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم والجمهور . وقال الأحناف : ركن الطواف أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة تجبر بدم .
(5) الطواف داخل المسجد
يشترط أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام ، فلا يجوز خارجه بالإجماع ، ويشترط أن يكون الطواف وراء حجر إسماعيل ، لقول ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف وراء الحجر ، ولا تقولوا الحطيم رواه البخاري . ولهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور : يشترط لصحة الطواف كونه خارج الحجر والشاذروان ، فإن طاف ماشيا عليه ، ولو في خطوة لم تصح طوفته ؛ لأنه طاف في البيت ، والمطلوب أن يطوف بالبيت لا فيه . وقال الأحناف : الطواف وراء الحجر واجب يجبر تركه بدم .
(6) البدء من الحجر الأسود وجعل البيت إلى يسار الطائف
مهما يكن الطواف فإنه يشترط لصحته أن يبدأ الطائف من الحجر الأسود بكل جسمه ، وأن يسير بعد ذلك جاعلا البيت عن يساره حتى ينتهي من الأشواط ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان يقول : خذوا عني مناسككم.. والأحناف يعتبرون هذين من الواجبات التي إن تركها وجب عليه الإعادة إن كان بمكة وإلا فعليه دم والطواف صحيح .
(7) الموالاة بين أجزاء الطواف
عند الإمامين ، مالك وأحمد تشترط الموالاة بين الأشواط بمعنى عدم الفصل بين الشوط والشوط ، وبين بعض الشوط والبعض الآخر بزمن طويل عرفا لغير عذر ، فإن حصل فصل يسير ، فلا شيء فيه ، وكذلك إن كان الفصل كثيرا لعذر .
وقال الحنفيون وهو الصحيح عند الشافعي : الموالاة بين أجزاء الطواف سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا بين أجزاء الطواف لغير عذر لا يبطل طوافه ، وابن حزم يقول مثل قول مالك وأحمد ببطلان الطواف بالنسبة لمن قطعه عابثا ؛ لأنه لم يطف كما أمر .
وعلى هذا : فلو أقيمت الصلاة وهو في الطواف النفل استحب له قطع الطواف للصلاة ، وإن كان الطواف فرضا كره قطعه ، وإن عرضت له حاجة ضرورية قطع الطواف وقضاها ثم بنى على ما سبق ، وإن أحدث أثناء الطواف ولو عمدا فإن طوافه لا يبطل ، ويبني بعد الوضوء على ما مضى على الصحيح عند الأحناف والشافعية وابن حزم ، وقال آخرون : يستأنف الطواف من أوله ، ولا دليل لهم .