منتديات طيور الجنة الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات طيور الجنة الاسلامية

لكل عربي مسلم لكل من يحب المنتديات الثقافية والاسلامية المحترمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط الطواف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
libertad
مشرفي الأقسام
مشرفي الأقسام
libertad


انثى
عدد الرسائل : 362
العمر : 36
الموقع : http://hanouda.ahlamontada.net/forum.htm
تاريخ التسجيل : 17/06/2008

شروط الطواف Empty
مُساهمةموضوع: شروط الطواف   شروط الطواف Emptyالسبت يونيو 21, 2008 2:25 am

شروط الطواف
لكي يكون الطواف صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية فيه :

(1) الطهارة من الحدث والنجس
فالطواف لا يصح من محدث حدثا أصغر أو أكبر ، فلا يصح من غير المتوضئ‏ ، ولا يصح من غير المغتسل ، إن كان الغسل واجبا عليه لجنابة ، أو فراغ من حيض أو نفاس ، وكذلك لا يصح الطواف من إنسان نجس الثوب ، أو مر على مكان نجس أثناء الطواف ، أو كان على بدنه نجاسة ، ولو كان ذلك سهوا .

وهذا هو قول مالك والشافعي والجمهور ، وهو مشهور مذهب أحمد .

وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليه وسلم للحائض ، وهي عائشة أم المؤمنين ، رضي الله عنها : إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي (الحديث) أخرجه مسلم .

وقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم وقالت عائشة رضي الله عنها : إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت (الحديث) أخرجه الشيخان .

وقال الأحناف : الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف ، فلو طاف محدثا حدثا أصغر ، صح طوافه ولزمه شاة ، وإن طاف جنبا أو حائضا ، أو نفساء صح الطواف ولزمه بدنة (ناقة) ويعيد الطواف ما دام بمكة ، وذلك لأن هذه الطهارة عندهم واجبة وليست شرطا كما سبق ، (والواجب عندهم منزلته أعلى من السنة وأقل من الفرض والركن وتركه لا يبطل الصلاة) . وهذا القول رواية لأحمد أيضا .

وأما الطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان فهي سنة مؤكدة عند الأحناف لا تجبر بدم ولا بغيره .

والظاهرية على رأسهم داود وابن حزم : يرون أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، ومن النجاسات في الثوب والبدن والمكان سنة عند الطواف وليس شيء شرطا إلا شيء واحد هو الطهارة من الحيض ، حيث ورد النص فيه صحيحا صريحا مفيدا للوجوب ، وما عدا ذلك فلا دليل عليه يفيد الوجوب فضلا عن الشرطية .

(2) ستر العورة
من شروط الطواف ستر العورة عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم والجمهور لحديث : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان أخرجه الشيخان والنسائي وكان هذا سنة تسع من الهجرة .

وقال الأحناف : ستر العورة عند الطواف واجب ، تجبر مخالفته بدم .

(3) النية
طواف الوداع ، وطواف التطوع يشترط فيهما النية بالإجماع . أما طواف الإفاضة (الركن) وطواف العمرة ، فإن الأحناف ومالكا والشافعي يقولون : إن النية ليست شرطا فيهما ، لأن نية النسك ، (أي : الحج أو العمرة) تسري على هذا الطواف مثل الوقوف بعرفة .

(4) تكملة الأشواط سبعة
يشترط أن يكون الطواف سبعة أشواط ، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي إليه ، ولو ترك الطائف خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، وإن انصرف عن مكة لا يجبر بدم ولا بغيره . وهذا عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم والجمهور . وقال الأحناف : ركن الطواف أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة تجبر بدم .

(5) الطواف داخل المسجد
يشترط أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام ، فلا يجوز خارجه بالإجماع ، ويشترط أن يكون الطواف وراء حجر إسماعيل ، لقول ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف وراء الحجر ، ولا تقولوا الحطيم رواه البخاري . ولهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور : يشترط لصحة الطواف كونه خارج الحجر والشاذروان ، فإن طاف ماشيا عليه ، ولو في خطوة لم تصح طوفته ؛ لأنه طاف في البيت ، والمطلوب أن يطوف بالبيت لا فيه . وقال الأحناف : الطواف وراء الحجر واجب يجبر تركه بدم .

(6) البدء من الحجر الأسود وجعل البيت إلى يسار الطائف
مهما يكن الطواف فإنه يشترط لصحته أن يبدأ الطائف من الحجر الأسود بكل جسمه ، وأن يسير بعد ذلك جاعلا البيت عن يساره حتى ينتهي من الأشواط ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان يقول : خذوا عني مناسككم.. والأحناف يعتبرون هذين من الواجبات التي إن تركها وجب عليه الإعادة إن كان بمكة وإلا فعليه دم والطواف صحيح .

(7) الموالاة بين أجزاء الطواف
عند الإمامين ، مالك وأحمد تشترط الموالاة بين الأشواط بمعنى عدم الفصل بين الشوط والشوط ، وبين بعض الشوط والبعض الآخر بزمن طويل عرفا لغير عذر ، فإن حصل فصل يسير ، فلا شيء فيه ، وكذلك إن كان الفصل كثيرا لعذر .

وقال الحنفيون وهو الصحيح عند الشافعي : الموالاة بين أجزاء الطواف سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا بين أجزاء الطواف لغير عذر لا يبطل طوافه ، وابن حزم يقول مثل قول مالك وأحمد ببطلان الطواف بالنسبة لمن قطعه عابثا ؛ لأنه لم يطف كما أمر .

وعلى هذا : فلو أقيمت الصلاة وهو في الطواف النفل استحب له قطع الطواف للصلاة ، وإن كان الطواف فرضا كره قطعه ، وإن عرضت له حاجة ضرورية قطع الطواف وقضاها ثم بنى على ما سبق ، وإن أحدث أثناء الطواف ولو عمدا فإن طوافه لا يبطل ، ويبني بعد الوضوء على ما مضى على الصحيح عند الأحناف والشافعية وابن حزم ، وقال آخرون : يستأنف الطواف من أوله ، ولا دليل لهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hanouda.ahlamontada.net/forum.htm
 
شروط الطواف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طيور الجنة الاسلامية :: ~*¤ô§ô¤*~ قسم الفرائض الاسلامية~*¤ô§ô¤*~ :: منتدي الحج والعمره-
انتقل الى: