منتديات طيور الجنة الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات طيور الجنة الاسلامية

لكل عربي مسلم لكل من يحب المنتديات الثقافية والاسلامية المحترمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
libertad
مشرفي الأقسام
مشرفي الأقسام
libertad


انثى
عدد الرسائل : 362
العمر : 36
الموقع : http://hanouda.ahlamontada.net/forum.htm
تاريخ التسجيل : 17/06/2008

حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل Empty
مُساهمةموضوع: حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل   حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل Emptyالسبت يونيو 21, 2008 2:08 am

حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل
يجوز أن يحج الرجل عن المرأة ، كما يجوز أن يحج عن الرجل ، ويجوز أن تحج المرأة عن المرأة وأن تحج عن الرجل . وعلى ذلك عامة أهل العلم ، لم يخالف منهم إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . وقال ابن المنذر فيه : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها .

الحج عن الغير بغير إذنه وحج غير الولي عن الميت
لا يجوز الحج والعمرة عن الغير إذا كان حيا إلا بإذنه سواء أكان ذلك في الفرض أم في التطوع ؛ لأنها عبادة تصلح فيها النيابة فلا تجوز عن البالغ العاقل الحي إلا بإذنه كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن سواء أكان ذلك في الواجب أم في التطوع ، كما يجوز أن يحج عنه الولي وغيره من الأجانب على الأصح .

هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه
اختلف العلماء في ذلك ، فالشافعية والحنابلة يقولون : لا يصح حج إنسان عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه وهو قادر عليه ؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : ومن شبرمة قال: أخ لي ، أو قريب لي . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه .

قال الحنفيون والمالكية : إن من لم يحج عن نفسه وهو قادر على الحج يجوز أن يحج عن غيره وحجه عن غيره صحيح غير أنه يأثم بالنسبة لنفسه ، لأنه حرمها الحـج والخير ، ولا يضمن البقاء حتى يحج ، وهذا عن تفسيرهم للحديث وفهمهم له ؛ أنه يفيد الإثم ، ولا يمنع من الصحة

حكم من استطاع الحج فلم يحج حتى مات
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات وجب أن يخرج الورثة من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط ، وبهذا قال الحسن وطاوس ، والشافعي ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ذلك على الورثة ويسقط حق الميت في ذلك إلا إذا أوصى بالحج والعمرة فيخرجان من ثلث ماله فقط . وبهذا قال الشعبي والنخعي ، لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت .

غير أن الدليل يشهد للأولين . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء رواه البخاري

ففي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوص ما دام قد مات وعليه حج واجب سواء أكان حجة الإسلام أم حجة منذورة ، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين . والعمرة مثل الحج في ذلك..

المكان الذي يبدأ منه الحج عن الميت
اختلف الفقهاء في البلد الذي يجب البدء منه للقيام بالحج عن الميت ، فالحنابلة يرون أن البدء يجب أن يكون من البلد الذي كان يعيش فيه الميت والذي لو حج لخرج منه ، أو من البلد الذي أيسر منه وصار مستطيعا الحج إلا إذا كانت التركة لا تكفي فحينئذ يجب الحج من حيث تكفي لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ووافقهم على ذلك الحسن وإسحاق ومالك في النذر .

وقال عطاء : إن لم يكن الناذر نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر .

وقال الشافعي: فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات ، لأن الإحرام لا يجب من دونه .

فإن كان الميت قد أحرم بالحج ثم مات ، أو سافر للحج ثم مات قبل الإحرام فإن النيابة عنه تبدأ من حيث مات عند الحنابلة والشافعية بالنسبة لمن مات بعد إحرامه من الميقات ، أما من مات قبل ذلك فعند الحنابلة من حيث مات وعند الشافعية يجوز من الميقات .

وإن كان نائبا عن غيره فمات في الطريق صحت النيابة عن النائب من حيث مات وهذا كله بالنسبة للحج الفرض أما الحج النفل فيبدأ النائب فيه من أي مكان...

(هذا) ويستحب للولد أن يكون هو الذي يحج عن أبويه ، إذا كانا ميتين ، أو عاجزين ويبدأ بمن كان الحج واجبا عليه ، فإن كان واجبا عليهما ، أو كان نفلا عنهما بدأ بالأم ، لأن برها مقدم على بر الأب كما جاء في الحديث ، وإن حج غير الولد من الأقارب أو غيرهم جاز على الصحيح لحديث شبرمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hanouda.ahlamontada.net/forum.htm
 
حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طيور الجنة الاسلامية :: ~*¤ô§ô¤*~ قسم الفرائض الاسلامية~*¤ô§ô¤*~ :: منتدي الحج والعمره-
انتقل الى: